المتقدم عن انضمام (¬1) الزيادة إليه (¬2).
ومثال ما يجزئ فيه الأصل بدون انضمام الزيادة إليه: زيادة التغريب بعد الجلد في حد الزاني؛ فإن الإمام إذا جلده ثم قيل له: لا بد من تغريبه، فإنه يغربه ولا يحتاج إلى إعادة الجلد بخلاف المصلي ركعتين فإنه لا بد له من إعادة الصلاة بأربع ركعاتها (¬3)، فإذا كان الأصل لا يجزئ إلا باتصال الزيادة كانت الزيادة نسخًا للأصل، وإن (¬4) كان الأصل يجزئ بدون اتصال الزيادة لم تكن الزيادة نسخًا للأصل.
ووجه هذا القول: أن الأصل إذا لم يجزئ بعد الزيادة اشتد التغيير فيكون نسخًا (¬5)، بخلاف القسم الآخر لقلة التغيير فيه.
قوله: (فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخًا)، أي: فعلى مذهبنا نحن القائلين (¬6) بأن الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخًا، وإنما لم تكن زيادة التغريب نسخًا؛ لأن وجوب التغريب رافع لعدم وجوبه، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬7).
¬__________
(¬1) "انهمام" في ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 319.
(¬3) انظر: الفصول 1/ 450، وشرح القرافي ص 319.
(¬4) "وإذا" في ز.
(¬5) انظر: العدة لأبي يعلى 3/ 817، 819، والفصول للباجي 1/ 447، وشرح القرافي ص 319، والمسطاسي ص 70.
(¬6) "القائلون" في الأصل.
(¬7) انظر: الإحكام 1/ 174، وشرح القرافي ص 319، والمسطاسي ص 70.