جنايته، ولا تنافي بين تحريمه من حيث هو هو وبين (¬1) إباحته من حيث الجناية، [فإن] (¬2) التحريم (¬3) باق لم يرتفع فلا (¬4) نسخ لعدم المنافاة، كما نقول في الميتة: هي محرمة من جهة أنها ميتة، ومباحة من جهة الإضرار (¬5) إليها، فلا تكون الإباحة فيها نسخًا لتحريمها الثابت (¬6) لها من حيث هي هي لعدم المنافاة، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا الميتة من حيث هي ميتة، وكذلك قطع الآدمي لم يحصل فيه التنافي فلا يكون إباحة قطعه في السرقة (¬7) نسخًا، لعدم التنافي، وإنما يحصل التنافي لو أبحنا قطعه من حيث هو آدمي (¬8).
فتبين بما قررناه: أن إباحة القطع في السرقة (¬9) لا تكون نسخًا للتحريم، بل هي رافعة لعدم الحكم، وعدم الحكم هو حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ.
قوله: (والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إِقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي)، يعني: أن التخيير بين الواجب وغيره لا يكون نسخًا
¬__________
(¬1) "وبيان" في الأصل.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "فالتحريم" في ز.
(¬4) "بلا" في ز.
(¬5) هكذا في النسختين، والصواب: "الاضطرار".
(¬6) "الثالث" في ز.
(¬7) "السريقة" في ز.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 320، والمسطاسي ص 71.
(¬9) "السريقة" في ز.