كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

حكم عقلي.
فمتى خير (¬1) بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية (¬2) ذلك البدل فقط (¬3).
قوله: (وكذلك لو وجب (¬4) الصوم إِلى الشفق)، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب (¬5) فلا يكون نسخًا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬6).
قوله: (ونقصان العبادة (¬7) نسخ لما سقط دون الباقي إِن لم يتوقف) (¬8)، [وإن توقف] (¬9) قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط،
¬__________
(¬1) "أخير" في ز.
(¬2) "مشروعيته" في ز.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 320.
(¬4) "لوجوب" في الأصل.
(¬5) "المغرب" في ز.
(¬6) في هذا نظر؛ إذ هذه الصورة نسخ صريح، فها هنا مسألتان مختلفتان:
الأولى: إذا قال: صوموا إلى الغروب، فلو أوجب الصيام بعد ذلك إلى الشفق فهو نسخ؛ لأن (إلى) للغاية.
الثانية: إذا قال: صوموا النهار، ثم أوجب صيام جزء من الليل وهو إلى الشفق، فهذا لا نسخ فيه؛ لأن الأمر الأول لم يتعرض لليل، وهاتان المسألتان فرق بينهما الرازي في المحصول 1/ 3/ 555، وأشار القرافي في الشرح ص 320 إليهما إجمالاً، وكذا المسطاسي ص 71.
(¬7) "العبادات" في ز.
(¬8) "تتوقف" في خ.
(¬9) ساقط من ز.

الصفحة 554