واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ.
ش: لما فرغ المؤلف من حكم الزيادة على العبادة، شرع ها هنا في عكسه وهو (¬1) النقصان من العبادة.
قوله: (ونقصان العبادة) (¬2)، [أي: نسخ بعض العبادة] (¬3)، أي: إذا نسخ بعض العبادة وبقي البعض فلا يخلو ذلك من وجهين:
أحدهما: ألا يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط.
الوجه الثاني: أن يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسخ.
فإن لم يتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخًا للباقي باتفاق (¬4).
¬__________
(¬1) "حكم" زيادة في ز.
(¬2) هذا هو الفرع الثالث من فروع مسألة الزيادة على النص وهو النقصان من العبادة، فراجع المسألة في: المعتمد 1/ 447، والمحصول 1/ 3/ 556، والمستصفى 1/ 116، 117، والفصول 1/ 444، والإحكام لابن حزم 1/ 457، وفواتح الرحموت 2/ 94، وتيسير التحرير 2/ 220، والإحكام للآمدي 3/ 178، والإشارة للباجي ص 162، وشرح القرافي ص 320، والمسطاسي ص 71.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 457، والمعتمد 1/ 447، والمحصول 1/ 3/ 556، والمستصفى 1/ 116، 117، والإحكام للآمدي 3/ 178.
وقد ساق بعض الأصوليين المسألة دون تفريق بين نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة وما لا تتوقف فحكوا في ذلك ثلاثة أقوال. قول بنسخ الجميع، وقول بنسخ ما نقص، وقول بالتفريق بين الجزء والشرط.
انظر: الفصول للباجي 1/ 444، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح 2/ 94، وتيسير التحرير 2/ 220، وانظر: شرح المسطاسي ص 71، حيث صرح بذكر الخلاف.