كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.
وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:
قيل: هو نسخ للباقي مطلقًا (¬1).
وقيل: ليس بنسخ له مطلقًا (¬2).
وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (¬3)، فإن كان المنسوخ جزءًا من أجزاء العبادة فهو نسخ (¬4) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.
وإن (¬5) كان المنسوخ من العبادة شرطًا من شروطها فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة (¬6).
مثال نسخ (¬7) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المستصفى 1/ 116، 117، والإحكام للآمدي 3/ 178.
(¬2) انظر: المعتمد 1/ 447، والمحصول 1/ 3/ 557، والإحكام للآمدي 3/ 178، وقد نسبوه للكرخي، واختاره الرازي، واختاره أيضًا صاحب المسلم 2/ 94.
(¬3) في ز زيادة ما يلي: "فإن بين الجزء والشرط".
(¬4) "منسوخ" في الأصل.
(¬5) "فان" في ز.
(¬6) نقلوا هذا الرأي عن عبد الجبار، وقد نسبه الباجي للقاضي أبي بكر واختاره.
انظر: المعتمد 1/ 447، والمحصول 1/ 3/ 557، والإحكام للآمدي 3/ 178، والفصول 1/ 444، والإشارة ص 162.
(¬7) "نسخه" في ز.
(¬8) "والركوع والسجود" في ز.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 320.

الصفحة 557