كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ومثال نسخ الشرط: كنسخ الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو ستر العورة أو الاستقبال (¬1).
وإلى هذا القول بالتفصيل أشار المؤلف بقوله: وإن توقف، قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط.
وإلى القول بعدم النسخ مطلقًا لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط أشار المؤلف بقوله: واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ، يعني لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط (¬2) فلا يكون نسخ بعض العبادة نسخًا للباقي منها، كان ذلك البعض المنسوخ جزءًا من أجزائها أو شرطًا (¬3) من شروطها.
وأما القول بأنه نسخ مطلقًا فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا القولين (¬4): قول بالتفصيل، وقول بعدم [النسخ] (¬5) من غير تفصيل.
حجة القول المشهور، وهو عدم النسخ مطلقًا: أن إيجاب الحكم لجميع (¬6) العبادة يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، فكما أن إخراج بعض العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا (¬7)، فإذا نسخ البعض بقي [البعض، وبقي] (¬8)
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 320.
(¬2) في ز: "نسخ الشرط ونسخ الجزء" بالتقديم والتأخير.
(¬3) "شرطها" في ز.
(¬4) "قولين" في ز.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) "بجميع" في ز.
(¬7) انظر: المحصول 1/ 3/ 557، وشرح القرافي ص 320، والمسطاسي ص 71.
(¬8) ساقط من ز.

الصفحة 558