لتأخر تأريخها (¬1) (¬2) عن تأريخ التحريم، وإن قال الراوي: كان التحريم في غزوة كذا أو كانت الإباحة في غزوة [كذا] (¬3) كان (¬4) ذلك بمنزلة النص على السنة؛ لأن غزواته عليه السلام معلومة (¬5) السنين (¬6).
وكذلك إن [قال] (¬7): كان التحريم مثلاً قبل الهجرة، وكانت الإباحة بعد الهجرة، فإن ذلك بمنزلة النص على السنة.
والإشارة [في] (¬8) قوله (¬9): ويعلم نسبة ذلك، عائدة (¬10) على السنة والغزوة والهجرة، أي: ويعلم نسبة ذلك لزمان الحكم هل هو متقدم عليه أو متأخر عنه؟ فينسخ المتأخر المتقدم أبدًا (¬11).
قوله: (أو السنة)، يغني عن قوله: أو الغزوة أو الهجرة؛ لأن قوله: الغزوة أو الهجرة تبيين للسنة؛ لأن ما قبل الهجرة وما بعدها معلوم السنين، وغزواته عليه السلام معلومة السنين، بينها أرباب السير، وقد أشار إليها
¬__________
(¬1) "تأخيرها" في الأصل.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "فإن" في ز.
(¬5) "على" زيادة في ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) "يقوله" في ز.
(¬10) "عائد" في ز.
(¬11) انظر: شرح القرافي ص 321.