أحدهما: الإحصان (¬1). فإنه يثبت بشاهدين (¬2) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (¬3). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.
والجامع بينهما: أن التقدم شرط (¬4) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (¬5).
والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (¬6) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.
والجامع بينهما (¬7): أن التقدم (¬8) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (¬9).
¬__________
(¬1) "للإحصان" في ز.
(¬2) "بشهادتين" في ز.
(¬3) "بشهادتين" في ز.
(¬4) "بشرط" في ز.
(¬5) انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 565، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2/ 96، والمسطاسي ص 72.
(¬6) انظر: بداية المجتهد 2/ 465.
(¬7) "بين الأمرين" في ز. وقد علقها ناسخ الأصل في الهامش.
(¬8) "المتقدم" في ز.
(¬9) انظر: المحصول 1/ 3/ 565، والمسطاسي ص 72.