قوله: (قال (¬1) (¬2): فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز (¬3) أن يكون اجتهادًا منه.
وقال الكرخي: إِن قال: هذا (¬4) نسخ ذلك (¬5) لم يقبل، وإِن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا به، وضعفه الإِمام).
ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.
أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.
الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.
فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:
قال فخر الدين: لا يقبل (¬6).
[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل (¬7).
وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] (¬8)، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد
¬__________
(¬1) في أ: "وقال"، وفي ش: "وقول".
(¬2) "الإمام" زيادة في نسخ المتن.
(¬3) "بجواز" في ز.
(¬4) "ذا" في نسخ المتن.
(¬5) "ذاك" في أوخ.
(¬6) انظر: المحصول 1/ 3/ 566، وقد نسبه الباجي في الفصول 1/ 470، للقاضي أبي بكر، وانظر القول بمنعه في: اللمع ص 182، والمستصفى 1/ 128، والوصول 2/ 60، ونهاية السول 2/ 608، والإحكام للآمدي 3/ 181.
(¬7) انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 566، وانظر القول بجوازه في: الفصول للباجي 1/ 470، والمستصفى 1/ 128، ونهاية السول 2/ 608، وهو قول الحنفية كما في المسلم 2/ 95، وتيسير التحرير 3/ 222.
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.