منه (¬1).
وإنما قال الكرخي: يقبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا [به] (¬2)، أي: بنسخه (¬3)؛ لأن الصحابي إذا أطلق القول فيه فقال: هذا منسوخ ولم يذكر الناسخ فكأنه قطع بصحته، بخلاف ما إذا ذكر الناسخ فقال: هذا نسخ ذلك، فإنه عرضة للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادًا منه (¬4).
قال المؤلف في الشرح: ونظير قوله هذا منسوخ فيقبل (¬5)، قول بعضهم في الخبر المرسل: إنه أقوى من المسند؛ لأنه إذا بين السند ورجاله فقد جعل لك (¬6) مجالاً في الاجتهاد في عدالتهم، وأما إذا سكت فقد التزم ذلك في ذمته فيكون أقوى في العدالة ممن [لم] (¬7) يلتزم (¬8)، فكذلك إذا قال: هذا منسوخ.
قوله: (وضعفه الإِمام)، [أي لأنه يحتمل] (¬9) (¬10) أن يقول ذلك لقوة ظنه
¬__________
(¬1) انظر: اللمع ص 182، والمحصول 1/ 3/ 566، والإحكام للآمدي 3/ 181، والمسطاسي 72.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "نسخه" في ز.
(¬4) انظر: المحصول 1/ 3/ 567.
(¬5) "فقيل" في ز.
(¬6) "ذلك" في ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72، وانظر: التبصرة للشيرازي ص 328.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) "الاحتمال" زيادة في ز.