كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الباب الخامس عشر في الإجماع
وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول في حقيقته (¬1)
ش: الإجماع لغة له ثلاثة (¬2) معانٍ: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع] (¬3)، والثالث: الاتفاق (¬4).
فدليل العزم (¬5): أنك (¬6) تقول: أجمع الرجل أمره (¬7)، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن
¬__________
(¬1) بدأ ناسخ ز بسرد المتن، ثم عاد للشرح.
(¬2) "ثلاث" في ز.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) غالب الأصوليين لم يذكر إلا معنيين من الثلاثة، ولعل ذلك راجع لتداخل المعنى الثاني والثالث، فإنهم إذا اتفقوا صاروا ذوي جمع.
وانظر: المحصول 2/ 1/ 19، والإبهاج 2/ 289.
(¬5) انظر هذا المعنى في: اللسان، وتاج العروس، والصحاح، والمشوف المعلم، ومعجم مقاييس اللغة، مادة (جمع).
(¬6) "فإنك" في ز.
(¬7) "امرأة" في ز.

الصفحة 575