صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون معناه: عزموا ذلك، أي: قطعوا به.
هذا كله في المعنى اللغوي (¬1).
وأما حقيقته في الاصطلاح فقد بيّنها (¬2) المؤلف رحمه الله تعالى.
قوله: (وهو (¬3) اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في (¬4) أمر من الأمور.
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إِما في القول أو في الفعل أو [في] (¬5) الاعتقاد، و [نعني] (¬6) بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات).
ش: هذا الحد مع تفسير قيوده هو حد الإمام في المحصول (¬7).
¬__________
(¬1) عبارة الأصل: "وهذا القسم أيضًا هو المعنى اللغوي".
(¬2) "بينه" في الأصل.
(¬3) "وهي" في أ.
(¬4) "على" في خ.
(¬5) ساقط من نسخ المتن.
(¬6) ساقط من نسخ المتن.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 1/ 20، 21، وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وانظر هذا الحد أيضًا في الإبهاج 2/ 289، ولتعريف الإجماع اصطلاحًا، انظر: اللمع ص 245، والمستصفى 1/ 173، وجمع الجوامع 2/ 176، والمنخول ص 303، وشرح العضد 2/ 28، 29، والإحكام للآمدي 1/ 195، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 81، ومسلم الثبوت 2/ 211، وتيسير التحرير 3/ 224، والوجيز للكرماستي ص 166، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 224، وروضة الناظر ص 130، ومختصر ابن اللحام ص 74، وشرح الكوكب المنير 2/ 211، والمسطاسي ص 73، وشرح حلولو ص 273.