قوله: (إِما في القول) مثل أن يصرحوا بأن يقولوا: مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام أو واجب مثلاً.
قوله: (أو في الفعل) مثل أن يفعلوا كلهم فعلاً من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه ونفي الحرج، يريد ما لم تقم قرينة تدل على وجوبه أو (¬1) ندبه، فيحكم بمقتضى القرينة، كما أن فعله عليه السلام يدل على الإباحة ما لم تقم (¬2) قرينة تدل على الوجوب أو (¬3) الندب فيقضى بمقتضى القرينة، قاله إمام الحرمين [في البرهان] (¬4) (¬5).
وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً، فإن ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوبًا؛ لأن ترك المندوب غير محظور (¬6).
قوله: (أو في الاعتقاد) أي: [إذا] (¬7) اعتقدوا شيئًا وأخبروا أنهم (¬8) رضوه (¬9) في أنفسهم دل ذلك على أن ذلك حسن؛ إذ لو لم يكن حسنًا ما رضوا به (¬10).
قوله: (ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية)
¬__________
(¬1) "على" زيادة في ز.
(¬2) "تقع" في ز.
(¬3) "على" زيادة في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) انظر: البرهان فقرة 662، وانظر: شرح القرافي ص 322، والمسطاسي ص 73.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 323، والمسطاسي ص 73.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "بأنهم" في ز.
(¬9) "رضوا به" في ز.
(¬10) انظر: شرح المسطاسي ص 73.