كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
الإسفراييني (¬1) (¬2)، أو ليس بحجة؟
قاله الجمهور (¬3)؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر (¬4)، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين (¬5).
قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.
قوله: (العقليات (¬6))، كنفي الشريك لله تعالى.
قوله: (العرفيات (¬7)) كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.
واعترض قوله: (العقليات)؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.
¬__________
(¬1) "الاسفراني" في ز والأصل، وهو خطأ.
(¬2) انظر: اللمع ص 255، وانظر: الإبهاج 2/ 289، ونهاية السول 3/ 237، والبرهان فقرة 665، وشرح القرافي ص 323، والمسطاسي ص 73، وقد قيده في شرح الكوكب المنير بكونه حجة قبل نسخ الشرائع. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 236.
(¬3) انظر: اللمع ص 255، والبرهان فقرة 665، والوصول لابن برهان 2/ 129، وشرح الكوكب المنير 2/ 236، وشرح القرافي ص 323، وشرح المسطاسي ص 73.
(¬4) انظر: البرهان فقرة 665، وانظر هذا الرأي في الوصول لابن برهان 2/ 130، والإحكام للآمدي 1/ 284، ونهاية السول 3/ 237، وشرح القرافي ص 323.
(¬5) نسبه للرازي: القرافي في شرحه ص 323، والمسطاسي ص 73، ولم أجده في المحصول والمعالم. وهذا القول مشهور عن إمام الحرمين كما صرح به في البرهان فقرة 666، وانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 236.
(¬6) "أو العقليات" في ز.
(¬7) "أو العرفيات" في ز.
الصفحة 582