قال إمام الحرمين في البرهان: لا أثر للإجماع في العقليات، فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق (¬1)، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات (¬2).
أجيب عنه: بأن مقصود الحد تصوير (¬3) حقيقة الإجماع خاصة، وأما كونه حجة في إثبات السمعيات والعرفيات والعقليات فلم يتكلم عليه المؤلف ها هنا، وسيأتي في موضعه إن شاء الله في الفصل الخامس في المجمع عليه (¬4)؛ لأن تصور الإجماع مخالف للحكم على الإجماع.
واعترض (¬5) أيضًا قوله: (اتفاق أهل الحل والعقد) بأنه يوهم أن الإجماع لا يتم إلا باتفاقهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، وذلك باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع أصلاً، فلا بد من أن يزاد بعد قوله: (من هذه الأمة): في عصر من الأعصار.
...
¬__________
(¬1) انظر: البرهان فقرة 663.
(¬2) انظر: نهاية السول 3/ 238، وشرح القرافي ص 322، والمسطاسي ص 73، وانظر تفصيلاً حسنًا لهذه النقطة في: التوضيح لصدر الشريعة 2/ 81.
(¬3) "تصور" في ز.
(¬4) انظر: الفصل الخامس في المجمع عليه ص 675 من هذا المجلد، وص 269 من مخطوط الأصل وشرح القرافي ص 343.
(¬5) في هامش الأصل علق الناسخ أمام الكلمة كلمة أخرى هي: الثاني، ولعله يريد أن هذا الاعتراض هو الثاني.