كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الفصل الثاني في حكمه
وهو عند الكافة حجة خلافًا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (¬1) الآية (¬2)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (¬3) المتابعة، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع (¬4) أمتي على خطأ" (¬5) يدل على ذلك (¬6).
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (¬7) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.
الأولى (¬8): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (¬9) الجمهور [إلى] (¬10) أنه
¬__________
(¬1) في ش زيادة: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
(¬2) النساء: 115.
(¬3) "الوجوب" في ز.
(¬4) في الأصل: "لا تجمع".
(¬5) لم أجد لفظ هذا الحديث، والأحاديث بمعناه كثيرة، وسيذكر الشوشاوي بعضها.
(¬6) استمر ناسخ ز في سرد متن الفصل كله ثم عاد للشرح كعادته، وفي أثناء المتن انتهت صفحة ز 23/ ب، وز 24/ أ.
(¬7) "الأحكام" في ز.
(¬8) "الأولان" في ز.
(¬9) "مذهب" في ز.
(¬10) ساقط من ز.

الصفحة 585