لأن صيغ العموم إنما وضعت لكل واحد [واحد] (¬1) لا للمجموع، فيكون كل واحد من المؤمنين على انفراده غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم (¬2).
وحجة الجمهور: الكتاب، والسنة؛ فالكتاب (¬3): قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...} (¬4) الآية (¬5)، كما قال المؤلف/ 259/؛ لأن ثبوت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، والإجماع من (¬6) سبيل المؤمنين فيجب اتباعه (¬7).
وقوله تعالى أيضًا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (¬8) والوسط] (¬9) معناه: الخيار، سمي الخيار وسطًا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط (¬10)، قاله المؤلف في شرحه (¬11)، فمدحهم يدل على أنهم على الصواب، والصواب حق يجب (¬12)
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) انظر: الفصول للباجي 1/ 508، وشرح القرافي ص 325، والمسطاسي ص 74.
(¬3) "والكتاب" في ز.
(¬4) "من بعد ما تبين" زيادة في ز.
(¬5) النساء: 115.
(¬6) "على" في ز.
(¬7) انظر: الإشارة للباجي ص 169، والبرهان فقرة 625، واللمع ص 245.
(¬8) البقرة: 143.
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬10) انظر: الصحاح للجوهري مادة (وسط).
(¬11) شرح القرافي ص 324.
(¬12) "فيجب" في ز.