كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

[لمن] (¬1) بعدهم إِحداث قول ثالث عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر، وفصل الإِمام فقال (¬2): إِن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإِلا فلا، كما قيل: للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ، فالقول: بجعل المال كله للأخ مناقض للأول، وإِذا اجتمعت (¬3) الأمة على عدم الفصل بين مسألتين فلا يجوز (¬4) لمن بعدهم الفصل بينهما).
ش: لما ذكر المؤلف هاتين المسألتين إجمالاً أراد أن يذكرهما تفصيلاً.
أما المسألة الأولى: وهي إحداث القول الثالث، فمثاله: اختلاف العلماء (¬5) في الفرض من الوقوف بعرفة، قال مالك: هو الوقوف بالليل (¬6)، وقال الشافعي: هو الوقوف بالنهار (¬7)، ولا يجوز لمن بعدهم أن يقول:
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) "وقال" في أ.
(¬3) "اجمعت" في ش.
(¬4) "لا يجوز" في نسخ المتن الثلاث.
(¬5) "للعلماء" في ز.
(¬6) هذا هو الرأي المشهور عن مالك، وتتبين الثمرة فيمن دفع قبل غروب الشمس يوم عرفة ولم يرجع إلا بعد طلوع الفجر، قال مالك: يفسد حجه، وقال الجمهور: يجزئ حجه، ثم اختلفوا فقال جمهورهم: عليه دم، وقال بعضهم: لا شيء عليه.
انظر: المدونة 1/ 321، والأم 2/ 212، والمغني لابن قدامة 3/ 414، والكافي لابن عبد البر 1/ 372، 373، وبداية المجتهد 1/ 348، والإفصاح 1/ 271، وحلية العلماء للقفال 3/ 290 - 291، والهداية للمرغيناني 1/ 151.
(¬7) الصحيح من مذهب الشافعي أن وقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن وقف في أي جزء منها أجزأه، إلا أنه إن دفع قبل الغروب ولم يعد حتى طلع الفجر فعليه دم في إحدى الروايتين.
انظر: الأم 2/ 212، وحلية العلماء للقفال 3/ 290.

الصفحة 593