الفرض منه هو الليل والنهار معًا؛ لأنه إحداث قول ثالث (¬1).
فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، [وهو قول الجمهور] (¬2) (¬3)، والجواز مطلقًا، وهو قول الظاهرية (¬4)، والمعتزلة (¬5)، وبعض الحنفية (¬6)، والقول الثالث بالتفصيل وهو مذهب الإمام الفخر (¬7) بين أن يلزم [من القول الثالث] (¬8) خلاف القولين معًا أم لا، مثل المؤلف ذلك بمسألة الجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: يقسم بينه وبين الإخوة (¬9)، والقول
¬__________
(¬1) إن أراد أن الفرض الجمع بين الليل والنهار فيصح قولاً ثالثًا؛ لأنه السنة ولا قائل بوجوبه، وإن أراد أي جزء من الليل والنهار فهذا قول جمهور العلماء، ولم يخالف غير مالك كما سبق بيانه، وإن أراد مجرد التمثيل فلا حرج في ضرب الأمثال.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر: اللمع ص 262، والتبصرة للشيرازي ص 387، والمعتمد 2/ 505، والبرهان فقرة 562، والفصول للباجي 1/ 560، والإشارة ص 173، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 310، والمعالم ص 232، والمحصول 2/ 1/ 179، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 85، والوصول لابن برهان 2/ 108 - 110، والإبهاج 2/ 413، والإحكام للآمدي 1/ 268، وشرح القرافي ص 226، وشرح المسطاسي ص 78.
(¬4) انظر: النبذ لابن حزم ص 21، والإحكام له 1/ 516.
(¬5) نسبه لهم: الباجي في أحكام الفصول 1/ 560، والمسطاسي ص 78، والذي عليه أبو الحسين في المعتمد 2/ 505، 506، وحكاه عن عبد الجبار هو القول بالمنع كالجمهور.
(¬6) انظر: التوضيح 2/ 85، والوجيز للكرماستي ص 167، والإبهاج 2/ 413، والمسطاسي ص 78.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 1/ 180، وقد اختاره الآمدي في الإحكام 1/ 269، وانظر: الإبهاج 2/ 413، وشرح القرافي ص 226.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) مسألة مشهورة اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، فذهب الصدّيق وابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أن الجد يحجب الإخوة، وبه أخذ أبو حنيفة والمزني، =