قوله: (وإِلا فلا) أي: وإن لم يخالف ما اتفقوا عليه (¬1) جاز إحداثه.
مثاله: الخلاف في سباع الوحش/ 260/ قيل: كلها حرام (¬2) وقيل: كلها حلال (¬3)، والقول بأن بعضها حرام وبعضها حلال (¬4) غير مخالف لما اتفق (¬5) عليه الفريقان؛ لأن القول الثالث موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.
ومثاله أيضًا: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان (¬6)، قيل: للأم ثلث المال (¬7)، وقيل: [لها] (¬8) ثلث ما بقي بعد زوج أو زوجة (¬9)، فالقول بأن لها
¬__________
(¬1) "ما اتفقوا عليه" تكرار في الأصل.
(¬2) وهذا ظاهر مذهب الحنفية لعموم النهي عن كل ذي ناب من السباع.
انظر: الهداية 4/ 67، والمحلى 8/ 85.
(¬3) هي إحدى الروايات عند المالكية؛ حيث يقولون بالكراهة، والرواية الأخرى: القول بالتحريم، ويستدلون للإباحة بقول ابن عباس بعد أن قرأ قول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، الأنعام: 145، ثم قال - أي ابن عباس -: ما خلا هذا فهو حلال.
انظر: بداية المجتهد 1/ 468، والقوانين لابن جزي ص 149، والمحلى لابن حزم 8/ 85.
(¬4) هذا كقول الشافعية بحل الضبع والثعلب، وكقول الحنابلة بحل الضبع.
انظر: الوجيز للغزالي 2/ 215، والمغني 8/ 604
(¬5) "اتفقا" في ز.
(¬6) هاتان المسألتان المعروفتان بالعمريتين أو بالغراوين.
(¬7) وهو قول ابن عباس، وبه قال داود وابن سيرين وجماعة. انظر: بداية المجتهد 2/ 343.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) وهذا قول زيد بن ثابت، وبه أخذ الجمهور. انظر: بداية المجتهد 2/ 343.