ثلث المال في إحدى (¬1) الصورتين ولها ثلث ما بقي في الصورة الأخرى جائز؛ لأنه موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.
حجة قول الجمهور بالمنع مطلقًا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف؛ لأن الأمة لا يفوتها الحق، فلا يكون الثالث حقًا.
وأيضًا: أن الأمة قبل هذا الثالث أجمعت (¬2) على هذين القولين، وإحداث القول الثالث (¬3) خارق (¬4) للإجماع (¬5).
وأيضًا: لو صرحوا بنفي الثالث لم يجز الأخذ به إجماعًا، فكذلك إذا سكتوا ولم يصرحوا (¬6).
أصله: إذا جمعوا (¬7) على قول واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثان ولو لم يصرحوا بنفيه.
حجة القول بالجواز: أن الإجماع (¬8) الأول مشروط بألا يجمعوا بعد ذلك على خلافه، فبطل الإجماع الأول لعدم شرطه (¬9).
وردّ هذا: بأنه يلزم جواز إحداث قول ثان في إجماعهم على قول واحد،
¬__________
(¬1) "احد" في ز.
(¬2) "اجتمعت" في ز.
(¬3) "قول ثالث" في ز.
(¬4) "خارج" في الأصل.
(¬5) انظر الدليلين في: شرح القرافي ص 226.
(¬6) انظر هذه الأدلة في: شرح المسطاسي ص 78.
(¬7) هكذا في النسختين ولعلها: "إذا أجمعوا".
(¬8) "في" زيادة في ز.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 326، والمسطاسي ص 78.