كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

مع أنهم اتفقوا على منع إحداث قول ثا [ن] (¬1) في الإجماع على قول واحد؛ لأن ذلك خارق للإجماع (¬2).
وسبب الخلاف في إحداث قول ثالث: أن إجماعهم على قولين، هل يقتضي حصر الحق فيهما أو لا يقتضيه؟ فتكون المسألة اجتهادية (¬3).
وأما المسألة الثانية: وهي عدم الفصل بين المسألتين ففيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، وهو مذهب المؤلف (¬4)، والجواز مطلقًا (¬5)، والتفصيل بين أن يصرحوا بعدم الفصل بين المسألتين، أو تكون (¬6) العلة في القولين واحدة، وإلى هذا القول بالتفصيل ذهب الإمام فخر الدين (¬7) والقضاة الأربعة (¬8): القاضي عبد الوهاب (¬9)، والقاضي أبو جعفر (¬10) (¬11) ...........................
¬__________
(¬1) ساقط من ز ومكانها فراغ.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 326، والمسطاسي ص 78.
(¬3) انظر: شرح المسطاسي ص 78.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 327، وانظر القول بالمنع في: اللمع 262، والمعتمد 2/ 510، والفصول للباجي 1/ 565، والوصول لابن برهان 2/ 110.
(¬5) انظر: التبصرة للشيرازي ص 790، وقد نسبه أبو الخطاب للحنفية حتى لو كانت العلة واحدة. انظر: التمهيد 3/ 316.
(¬6) "وتكون" في الأصل.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 1/ 184، 185.
(¬8) في هامش الأصل تنبيه من الناسخ هو: انظر القضاة الأربعة.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 328، والمسطاسي ص 78.
(¬10) هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني، نسبة إلى سمنان بلد بالعراق، كان عراقي المذهب حنفيًا يقول بمقالة الأشعري، سكن بغداد، وحدّث بها ثم ولي قضاء الموصل وبها توفي سنة 440 هـ. انظر: اللباب 2/ 141، وتبيين كذب المفتري ص 259.
(¬11) انظر: الفصول للباجي 1/ 564، والمسطاسي ص 78.

الصفحة 598