كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

والقاضي أبو الطيب (¬1) (¬2)، والقاضي أبو بكر (¬3) (¬4)، وغيرهم (¬5).
مثال ذلك: ذوو الأرحام، فإنهم اتفقوا على عدم الفصل بينهم، فمن [ورث العمة] (¬6) ورث الخالة بموجب القرابة والرحم (¬7) (¬8)، ومن لم يورث العمة لم يورث الخالة لضعف القرابة عن التوريث، فلا يجوز لأحد أن يورث العمة دون الخالة، أو يورث الخالة دون العمة، فطريق (¬9) الحكم وعلته واحدة في المسألتين.
¬__________
(¬1) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، فقيه، أصولي، شافعي، طلب العلم بجرجان وبغداد وغيرهما، وأخذ عن الدارقطني، وعنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي، توفي ببغداد سنة 450 هـ، له شرح مختصر المزني وكتاب في الطبقات.
انظر: طبقات ابن السبكي 3/ 176، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 150، وشذرات الذهب 3/ 284، وتاريخ بغداد 9/ 358.
(¬2) انظر: اللمع ص 263، والفصول 1/ 564، والمسطاسي ص 78.
(¬3) قدم ناسخ ز القاضي أبو بكر على القضاة الثلاثة.
(¬4) انظر: الفصول للباجي 1/ 564، والمسطاسي ص 78.
(¬5) انظر: الفصول 1/ 564، والوصول لابن برهان 2/ 110، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 316.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) في ز زيادة: "ورث العمة".
(¬8) للصحابة ومن بعدهم في ميراث ذوي الأرحام قولان مشهوران:
الأول: أنهم لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وأخذ به مالك والشافعي.
الثاني: أنهم يرثون، وهو قول جمهور الصحابة وتبعهم كثير من الفقهاء ثم اختلفوا في كيفية إرثهم، هل كالتعصيب أو بتنزيلهم مكان من أدلوا به؟
انظر: الأم 4/ 80، والمغني 6/ 229، وبداية المجتهد 2/ 339.
(¬9) "فطريقة" في الأصل.

الصفحة 599