كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

وأما إن اختلفت العلة بأن يقول بعضهم: [لا أورث العمة لبعدها من الأب] (¬1)، ويقول البعض الآخر: لا أورث الخالة لإدلائها بالأم، فإن الفصل يجوز؛ لأن اختلاف المدرك يسوغ ذلك؛ لأنه إذا قال قائل: أورث العمة لشائبة الإدلاء بالأب، ولا أورث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأنوثية (¬2) ضعيفة، فهذا قد قال (¬3) بالتوريث في العمة، وقد قاله بعض الأمة فلم يخرق الإجماع، وقال بعدم التوريث (¬4) في الخالة، وقد قاله بعض الأمة أيضًا فلم يخرق الإجماع.
وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعض الأمة، وبإلغاء ما ألغاه من العلة بعض الأمة فلم يخالف الإجماع (¬5).
حجة المنع مطلقًا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف، وغير ذلك من الأدلة المذكورة أولاً؛ لأن إجماعهم على عدم الفصل دليل على منع الفصل (¬6).
حجة الجواز مطلقًا: أن اختلافهم في حكم المسألتين ليس بإجماع على حكم واحد (¬7)؛ لأن أحد الفريقين قال في المسألتين خلاف ما قال به الفريق
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وبدلها في ز: "أورث العمة لقربها من الأب"، وما في الأصل موجود في شرح القرافي ص 327.
(¬2) "الأنوثة" في ز.
(¬3) "قيل" في ز.
(¬4) "التوارث" في ز.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 327، والمسطاسي ص 79.
(¬6) انظر: المسطاسي ص 79.
(¬7) انظر: المسطاسي ص 79.

الصفحة 600