كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

الآخر.
حجة القول بالتفصيل: أن التصريح بعدم الفصل بين المسألتين دليل على منع الفصل بينهما، ومن فصل بينهما فقد خالف ما أجمعوا (¬1) عليه فيكون خارقًا للإجماع، وكذلك إذا كانت علة أحد القولين متحدة فلا يجوز خلاف ذلك؛ لأنه خرق للإجماع (¬2).
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافًا للصيرفي، وفي العصر (¬3) الثاني لنا وللشافعية والحنفية (¬4) قولان مبنيان على أن إِجماعهم على الخلاف هل يقتضي أنه الحق؟ فيمتنع الاتفاق أو (¬5) هو مشروط (¬6) بعدم الاتفاق، وهو الصحيح).
ش: هذه مسألة رابعة وخامسة.
إحداهما (¬7): هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد [أم لا] (¬8)؟
والثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصرين أم لا؟
¬__________
(¬1) "اجتمعوا" في ز.
(¬2) انظر: المسطاسي ص 78.
(¬3) "البعض" في ز.
(¬4) "فيه" زيادة في نسخ المتن.
(¬5) "و" في أ.
(¬6) "شرط" في أ.
(¬7) "احدهما" في ز.
(¬8) ساقط من ز، وهو الصواب؛ لأن هل لا يأتي بعدها تفصيل، بل يجاب عن السؤال بها بنعم أو لا، وقد تكرر ذلك في كثير من المواضع.

الصفحة 601