كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

ذكر المؤلف في المسألة الأولى (¬1) قولين؛ مشهورهما الجواز، والشاذ المنع (¬2).
حجة المشهور: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم في إمامة الخلفاء (¬3) رضي الله عنهم (¬4)، وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه (¬5).
حجة أبي بكر الصيرفي من الشافعية: أن اختلافهم أولاً على قولين يدل على أن كل واحد من القولين حق، وإجماعهم بعد ذلك على الحق في أحد القولن دون الآخر فيه مخالفة الإجماع الأول.
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافًا للصيرفي)، قال أبو إسحاق الشيرازي (¬6) في اللمع: الخلاف المذكور في هذه
¬__________
(¬1) انظرها في: اللمع ص 260، 261، والمعتمد 2/ 498، 517، والمحصول 2/ 1/ 190، 204، والبرهان فقرة 656، والإبهاج 2/ 420، والإحكام لابن حزم 1/ 515، والإحكام للآمدي 1/ 278، وشرح القرافي ص 329، وشرح المسطاسي ص 79، وحلولو ص 281.
(¬2) هو قول الصيرفي كما مر في المتن، وكما سيأتي بعد قليل في الشرح، وقد نسبه له الرازي بإطلاق، وحكاه صاحب البرهان عن القاضي، واختاره الآمدي.
انظر: البرهان فقرة 656، والمحصول 2/ 1/ 190، والإحكام للآمدي 1/ 278.
(¬3) "الأربعة" زيادة في الأصل.
(¬4) يدل عليه حديث السقيفة المشهور الذي سبق تخريجه، وانظره عند البخاري برقم 6830 في خطبة عمر المشهورة.
(¬5) حيث رجعوا إلى قول أبي بكر، وانظر القصة في: البخاري برقم 6925، ومسلم برقم 20، والترمذي 2607.
(¬6) "الشيراجي" في ز.

الصفحة 602