كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

المسألة إنما هو فيما إذا استقر [الخلاف] (¬1) وجوزوا الأخذ بكل واحد من القولين، وأما إذا لم يستقر الخلاف بعد، وهم في حالة (¬2) التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك فذلك إجماع من غير خلاف، كإمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة (¬3).
وأما المسألة الثانية، وهي حصول الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول (¬4)، يعني إذا اختلفت (¬5) الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد ذينك القولين أم لا؟
ذكر المؤلف فيه قولين، والصحيح المنع (¬6).
مثال ذلك: اتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة [فيه] (¬7) / 261/ (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "حال" في ز.
(¬3) انظر: النقل في اللمع لأبي إسحاق ص 260، 261، وفيه اختلاف في الصياغة.
(¬4) انظر المسألة في: اللمع ص 259، والتبصرة ص 378، والمعتمد 2/ 498، 517، والفصول 1/ 554، ومقدمة ابن القصار ص 120، والبرهان فقرة 656، والوصول 2/ 105، والإحكام لابن حزم 1/ 515، والإبهاج 2/ 420، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 297، والمحصول 2/ 1/ 194، والإحكام للآمدي 1/ 275، ومسلم الثبوت 2/ 226، وشرح القرافي ص 329، وشرح المسطاسي ص 79.
(¬5) "اختلف" في ز.
(¬6) الذي مال إليه القرافي وصرح به المسطاسي هو تصحيح القول بالجواز، وقد نسبه المسطاسي للأكثرين، انظر: شرح القرافي ص 229، وشرح المسطاسي ص 79.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) الخلاف بين الصحابة مشهور في هذه المسألة؛ حيث قال علي وابن عباس وابن الزبير =

الصفحة 603