كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

حجة الجواز (¬1): ما قال المؤلف: أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط (¬2).
وحجة أخرى: أن أهل العصر الثاني هم كل الأمة (¬3)، والصواب لا يفوت كل الأمة، فيتعين قولهم ويكون ما عداه باطلاً (¬4).
وحجة المنع (¬5): ما قال المؤلف، وهو أن إجماعهم على الخلاف يقتضي
¬__________
= بجواز بيعهن، وقال جماعة من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب بالمنع من ذلك، ثم أجمع على المنع من البيع التابعون ومن بعدهم إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز والظاهرية، قال ابن عبد البر: القول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة منهم داود، ولا سلف لها ... إلخ، نقل هذا عنه الزركشي في المعتبر. انظر: فتح الباري 5/ 164، 7/ 73، والمصنف لعبد الرزاق رقم 13224، واختلاف الفقهاء للطبري ص 17، وبداية المجتهد 2/ 393، والمعتبر للزركشي ص 95.
(¬1) وهو قول الحنفية والمعتزلة وأكثر الشافعية والمالكية، واختيار أبي الخطاب من الحنابلة والإمام الفخر من الشافعية.
انظر: التبصرة ص 378، والمعتمد 2/ 497، والفصول 1/ 554، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 297، والمحصول 2/ 1/ 194، والإحكام للآمدي 1/ 275، ومسلم الثبوت 2/ 226.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 329، وشرح المسطاسي ص 80.
(¬3) "كالأمة" في الأصل.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 329، وشرح المسطاسي ص 80.
(¬5) وبه قال القاضي أبو بكر والأبهري من المالكية، وأبو يعلى من الحنابلة والصيرفي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي من الشافعية.
ونسبه ابن برهان للشافعي، ويحكى عن أحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 298، والمحصول 2/ 1/ 194، والوصول لابن برهان 2/ 105، والفصول للباجي 1/ 554، ومقدمة ابن القصار ص 120، والإحكام للآمدي 1/ 275، والإبهاج 2/ 420، وشرح المسطاسي ص 79 - 80.

الصفحة 604