كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أنه الحق فيمتنع (¬1) الاتفاق يعني أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول (¬2) بعد ذلك بحصر (¬3) الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلاً (¬4).
وحجة أخرى: أن ذلك يؤدي إلى تعارض الإجماعين؛ لأن أهل العصر الأول أجمعوا (¬5) على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وأهل العصر الثاني أجمعوا على امتناع الأخذ بكل واحد من القولين وإنما يؤخذ بواحد منهما خاصة دون الآخر، فيلزم تخطئة (¬6) أحد الإجماعين القاطعين، وذلك ممنوع.
قوله: (قولان مبنيان على [أن] (¬7) إِجماعهم على الخلاف) أي: على أن إجماعهم على جواز الأخذ بكل واحد من القولين يقتضي أنه الحق، فيمتنع (¬8) الاتفاق على الأخذ بأحد القولين خاصة، أو يقال: إجماعهم على الخلاف إنما يكون حقًا بشرط عدم الاتفاق على الأخذ بأحد القولين خاصة، وهو الصحيح عند المؤلف، فالخلاف إنما هو في تخريج المناط ثم تحقيقه.
¬__________
(¬1) "فيمنع" في ز.
(¬2) "الأول" زيادة في ز.
(¬3) "يحصر" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 329.
(¬5) "جمعوا" في ز.
(¬6) "تخطيبة" في ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "فيمنع" في ز.

الصفحة 605