كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

للتكرار (¬1)، فإن الفعل يستوعب جميع] (¬2) الأزمنة فيكون جميع الزمان ظرفًا لإيقاع (¬3) الفعل، وأما على القول بأن الأمر لا يكون للتكرار فالجزء الذي يكون ظرفًا لإيقاع (¬4) الفعل هو جزء واحد غير معين، وهو شائع [بين] (¬5) جميع الأجزاء الزمانية.
قوله: (فالأزمان (¬6) [محال الأفعال])، هذا راجع إلى قوله: "وَصَلِّ إلا عند الزوال"، وقوله: "والأشخاص محال الحقائق"، راجع إلى قوله: "أعتق رقبة".
قوله: (فالأزمان محال الأفعال) أي: محال لإيقاع (¬7) الأفعال (¬8).
¬__________
(¬1) اختلف العلماء في الأمر المطلق كصم، هل يقتضي التكرار؟ الأكثرون على أنه لا يقتضيه، وذهب بعض الشافعية إلى أنه بقتضيه، وقيل: إن علق على شرط اقتضاه وإلا فلا.
وقيل: إن كرر لفظ الأمر اقتضاه وإلا فلا.
انظر: المعتمد 1/ 108، والعدة 1/ 264، والتبصرة للشيرازي ص 41، واللمع ص 69، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/ 68، والبرهان فقرة / 139، والمستصفى 2/ 3، والمنخول ص 108، ومغني الخبازي ص 34، وروضة الناظر ص 199، وإحكام ابن حزم 1/ 316، وإحكام الآمدي 2/ 155، وشرح العضد 2/ 81، والإبهاج 2/ 47، وجمع الجوامع 1/ 379، ونهاية السول 2/ 274، والمسودة ص 20، والوجيز للكرماستي ص 124، وتيسير التحرير 1/ 151، وقواعد ابن اللحام ص 171، والكوكب المنير 3/ 43.
(¬2) ما بين المعقوفتين غير واضح في نسخة (ط)؛ حيث وقع بأعلى الصحيفة، فذهب به مقص المجلد.
(¬3) "طرف الإيقاع" في ز.
(¬4) "طرف الإيقاع" في ز.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) من هنا بدأ الخرم الذي في نسخة (ط) حتى الفصل العاشر من الباب السادس عشر في الخبر.
(¬7) "الإيقاع" في ز.
(¬8) "الأفعل" في ز.

الصفحة 61