وإِن كان غيره فهو حجة وإِجماع) (¬1) (¬2).
ش: هذه مسألة سابعة (¬3)، يعني إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في نازلة قبل استقرار المذاهب (¬4) على حكم [تلك النازلة] (¬5)، كان ذلك على طريق الحكم أو على طريق الفتيا، وحضر الباقون، أو عرف (¬6) به أهل عصره، وسكتوا عن الإنكار عليه.
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: ألا إن الخمر إذا تخلل بنفسه فهو حلال (¬7)، وسكت الآخرون.
¬__________
= عاد إلى بغداد ودرس بها حتى توفي سنة 345 هـ.
انظر: طبقات ابن السبكي 2/ 206، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 72، والوفيات 2/ 75، والشذرات 2/ 370، وتاريخ بغداد 7/ 298.
(¬1) "إجماع وحجة" بالتقديم والتأخير في نسخ المتن.
(¬2) انظر: اللمع ص 254، والتبصرة ص 392، والمحصول 2/ 1/ 215.
(¬3) انظر للمسألة مصادر توثيق الأقوال السابقة؛ وأيضًا:
الإشارة للباجي ص 172، والإحكام للآمدي 1/ 252، وشرح القرافي ص 330، والوصول 2/ 124، 126، وشرح المسطاسي ص 81.
(¬4) "المذهب" في الأصل.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) "وعرف" في ز.
(¬7) لم أجد هذا اللفظ، والمشهور عن عمر هو ما أخرجه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه أنه قال وهو بالجابية: "لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها" انظره في المصنف 9/ 253 برقم 17110.
وفي لفظ آخر لعبد الرزاق عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تأكل خلاً من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها ... الحديث انظره في المصنف برقم 17111، وبه أخرجه أبو عبيد في الأموال برقم 288، وعن أبي عبيد أخرجه ابن زنجويه في الأموال برقم 438، وانظر السنن الكبرى للبيهقي 6/ 37، وقد نقل ابن =