أو غيره، بضمير التذكير، أي: أو غير الذبح، كحمل الميت (¬1) أو مس الصنم، أو حلق الشعر، أو قص (¬2) الظفر.
قوله: ولا من أكل شيء أو شربه (¬3)، خلافًا لمن قال بذلك مستدلاً بأنه عليه السلام: أكل كتف شاة فتوضأ (¬4)، وشرب (¬5) لبن ناقة فتوضأ (¬6)، وحمل مالك ذلك الوضوء على (¬7) اللغوي (¬8).
¬__________
(¬1) "الميتة" في الأصل.
(¬2) "وقص" في ز.
(¬3) "مشربه" في ز.
(¬4) لم أجد هذا الحديث، بل وجدت عكسه منها: ما رواه البخاري برقم 207، ومسلم برقم 354، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، ومثله حديث ميمونة عند مسلم برقم 356، ويدل على معنى الحديث الذي ذكره الشوشاوي أحاديث الوضوء مما مست النار، وقد رواها عدد من الصحابة فانظر منها عند مسلم برقم 351 عن زيد بن ثابت، ورقم 353 عن عائشة، ورقم 352 عن أبي هريرة، وعند الترمذي برقم 79 عن أبي هريرة، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 248؛ حيث ذكر كثيرًا منها. قال العلماء: هذه منسوخة بأحاديث عدم الوضوء، ومن أصرحها حديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسّت النار". أخرجه أبو داود برقم 191، 192، والنسائي 1/ 108، وانظر: المغني 1/ 191، وبداية المجتهد 1/ 40.
(¬5) "فشرب" في ز.
(¬6) لم أجده بهذا اللفظ، لكن قد روي عدة أحاديث فيها أمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء من لبن الإبل، فمنها حديث أسيد بن الحضير الذي رواه ابن ماجه برقم 496، وأحمد 4/ 352، وحديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه برقم 497، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 250.
(¬7) "على الوضوء" في ز بالتقديم والتأخير.
(¬8) أي: النظافة، انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (وضأ)، وانظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي: 1/ 65.