فلا يجوز إِبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإِن لزم منه إِبطال القديم بطل وإِلا فلا).
ش: هذه مسألة حادية عشر (¬1)، أي: قال الإمام: إذا استدل أهل العصر الأول على مسألة الإجماع بدليل ثم استدل أهل العصر الثاني على تلك المسألة بدليل آخر (¬2).
مثاله: اللفظ المشترك كالقرء (¬3) [مثلاً] (¬4) (¬5) إذا فسره أهل العصر الأول بالطهر ثم فسره أهل العصر الثاني بالحيض، فلا يجوز إبطال التأويل القديم وهو تفسيره بالطهر، ويبطل التأويل الثاني وهو تفسيره بالحيض؛ لأن تفسيره بالحيض يؤدي إلى إبطال تفسيره (¬6) بالطهر؛ لأن الطهر مناقض للحيض فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر فلا يمكن اجتماعهما.
قوله: (يبطل وإِلا [فلا] (¬7)) أي: بطل التأويل الثاني، وإن لم يلزم منه إبطال القديم فلا يبطل التأويل الثاني، كالعام إذا خصصه [أهل العصر الأول بتخصيص، وخصصه] (¬8) أهل العصر الثاني بتخصيص آخر، فلا يبطل واحد
¬__________
(¬1) كذا في النسختين، والصواب: حادية عشرة، وسيكرر الشوشاوي هذا حتى المسألة التاسعة عشرة، وانظر هذه المسألة في: المعتمد 2/ 514، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 317، 321، والمحصول 2/ 1/ 224، والوصول 2/ 113، والإحكام للآمدي 1/ 273، وتيسير التحرير 3/ 256، وشرح القرافي ص 333، وشرح المسطاسي ص 84.
(¬2) انظر كلام الإمام الفخر في: المحصول 2/ 1/ 224 وما بعدها.
(¬3) "كالطهر" في الأصل.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) هذا مكان الزيادة في نسخة ز التي أشرت قبل قليل إلى أن الناسخ ضل مكانها فوضعها هنا ومكانها قبل هذا.
(¬6) "التفسير" في ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) ساقط من الأصل.