كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

من التأويلين، فيبقى كل واحد على حاله.
مثال (¬1) [ذلك] (¬2): قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬3) إذا خصصه أهل العصر الأول بالنساء والصبيان، وخصصه (¬4) أهل العصر الثاني بكل ما ليس فيه إذاية (¬5) للمسلمين كالأحبار والرهبان والشيخ الفاني، فلا يبطل التأويل الثاني [ها] (¬6) هنا كما لا يبطل التأويل القديم؛ لأن التأويل الثاني لا يلزم من إثباته إبطال التأويل القديم، لإمكان اجتماعهما، فيخصص العموم بمجموع (¬7) التأويلين معًا فيخرج النساء والصبيان والأحبار والرهبان والشيخ الفاني [من العموم] (¬8).
قوله: (وإِذا استدل أهل العصر الأول بدليل ...) إلى آخره، هذا الذي ذكره المؤلف إنما هو فيما إذا لم ينص أهل العصر الأول على منع الاستدلال بغير دليلهم، ولا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم (¬9)، أما إذا نصوا
¬__________
(¬1) "مثاله" في ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) التوبة: 5، وقد ساق الآية بدون الفاء.
(¬4) "ثم خصصه" في ز.
(¬5) هكذا في النسختين، ولم أجد التعبير فيما راجعت من معاجم اللغة بعد طول بحث وسؤال المختصين، والموجود، أذية وأذى وأذاة، ولعل المؤلف قاسها على هداية، ولكنها لم تسمع.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "بإجماع" في ز.
(¬8) ساقط من ز.
(¬9) انظر: المعتمد 2/ 514، والوصول لابن برهان 2/ 113، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 321، وتيسير التحرير 3/ 256.

الصفحة 624