على منع الاستدلال بغير دليلهم فإنه يمنع (¬1) الاستدلال بغير دليلهم اتفاقًا، وكذلك إذا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم، فإنه يجوز الاستدلال بغير دليلهم اتفاقًا أيضًا.
وإنما الخلاف فيما إذا سكت أهل العصر الأول عن الأمرين، أعني: سكتوا عن جواز الاستدلال بغير دليلهم وسكتوا أيضًا عن منع الاستدلال بغير دليلهم.
فالقول المشهور الذي عليه الجمهور جواز الاستدلال بغير دليلهم، والشاذ (¬2) منعه، فالمختار مذهب الجمهور بأنه (¬3) جائز إلا إذا لزم منه إبطال ما أجمع (¬4) عليه أهل العصر الأول كما قاله (¬5) المؤلف.
قوله: (وإِجماع أهل المدينة [عند مالك رحمه الله] (¬6) فيما طريقه التوقيف حجة خلافًا للجميع).
ش: هذه مسألة ثانية عشر (¬7) ..............................
¬__________
(¬1) "يمتنع" في ز.
(¬2) "وانشاد" في ز.
(¬3) "فانه" في ز.
(¬4) "ما اجتمع" في ز.
(¬5) "قال" في ز.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) انظر لهذه المسألة: اللمع ص 256، والتبصرة ص 365، ومقدمة ابن القصار ص 90، والفصول 1/ 540، والإشارة ص 171، والمعتمد 2/ 492، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 274، والبرهان فقرة 667، والإحكام لابن حزم 1/ 533، والوصول لابن برهان 2/ 122، والمحصول 2/ 1/ 228، والإحكام للآمدي 1/ 243، والتوضيح 2/ 93، وترتيب المدارك للقاضي عياض 1/ 67، وشرح =