يعني إذا أجمع (¬1) علماء المدينة من الصحابة والتابعين على شيء مما سبيله التوقيف، أي: النقل (¬2) فهو حجة عند مالك، يعني وعند جمهور أصحابه.
قال الباجي: وإليه ذهب المحققون من أصحابنا (¬3).
قوله: (فيما طريقه التوقيف)، كصفة الأذان والإقامة، ومقدار الصاع والمد (¬4)، وجواز الأحباس (¬5) (¬6)، وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل والرواية عن النبي عليه السلام.
¬__________
= القرافي ص 334، والمسطاسي ص 84، وشرح حلولو ص 284.
(¬1) "اجتمع" في ز.
(¬2) هذا أحد تأويلات مذهب الإمام مالك في إجماع أهل المدينة، وهو الذي رجحه القرافي وتبعه الشوشاوي، وقد صححه الباجي في الفصول ونسبه لمحققي المالكية كما سيذكر ذلك الشوشاوي، وممن قال بهذا من فحول المالكية: الأبهري والباقلاني وابن القصار، وقد أوّل قول مالك بتأويلات أخرى منها:
1 - أن مراده تقديم روايتهم على رواية غيرهم.
2 - أن مراده ترجيح إجماعهم على إجماع غيرهم من فقهاء الأمصار.
3 - أن مراده إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة.
4 - أن مراده إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين.
5 - أن مراده عموم ذلك في الزمان والأشخاص.
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 35، ونهاية السول 3/ 264، والإبهاج 2/ 407، وإرشاد الفحول ص 82، والمسطاسي ص 84، وشرح حلولو ص 284.
(¬3) انظر: الفصول للباجي 1/ 542.
(¬4) "ومقدار صاعه عليه السلام ومده" في ز.
(¬5) "وسقوط الزكاة من الخضروات" زيادة في ز.
(¬6) الأحباس جمع حبس بضمتين، وروي بسكون الباء كقفل، وقيل: بل حبس جمع لحبيس كسرير وسرر وقضيب وقضب، أي إنه جمع كثرة للرباعي من (فعيل) اسمًا، والمراد بالأحباس ما يوقف لله من الصدقات ذات الغلة؛ حيث يحبس أصله وتسبل =