قوله: (ومن الناس من اعتبر إِجماع أهل الكوفة) (¬1).
ش: هذه مسألة ثالثة عشر، والمشهور أن إجماعهم لا يكون حجة.
حجة القول بأن إجماعهم حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة [والعلماء] (¬2) كانوا بها فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتهم (¬3).
حجة القول الآخر: أن العصمة إنما تثبت (¬4) لمجموع الأمة (¬5) لا لبعض الأمة؛ فلا يكون إجماعهم حجة (¬6).
قوله: / 264/ (وإِجماع العترة عند الإِمامية (¬7) [حجة] (¬8)).
ش: هذه مسألة رابعة عشر (¬9)، المشهور أن إجماع العترة ليس بحجة
¬__________
(¬1) ومنهم من اعتبر إجماع أهل البصرة والكوفة، ومنهم من اعتبر إجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة، ومنهم من اعتبر إجماع أهل هذه الديار الأربع، وحجة هذه الأقوال كلها واحدة، وهي وجود الصحابة وأهل العلم والاجتهاد بهذه البقاع، وجوابه ما ذكره الشوشاوي، وهو أن العصمة ثابتة لمجموع الأمة، فانظر هذه المسألة وشبيهاتها في: الإحكام لابن حزم 1/ 566، والإحكام للآمدي 1/ 244، والإبهاج 2/ 407، ونهاية السول 3/ 265، وشرح القرافي ص 334، والمسطاسي ص 85.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 334، وشرح المسطاسي ص 85.
(¬4) "ثبتت" في ز.
(¬5) "أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -" في ز.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 85.
(¬7) "الأئمة" في ز.
(¬8) ساقط من نسخ المتن.
(¬9) انظر المسألة في: التبصرة ص 368، 369، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 277، والمحصول 2/ 1/ 240، والإحكام للآمدي 1/ 245، والإبهاج 2/ 408، وشرح =