كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

صيغة الحصر، والحصر متعذر؛ لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم فبطلت الحقيقة، فإذا (¬1) بطلت الحقيقة تعين المجاز، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيصير (¬2) في الآية إجمال فيسقط [بها] (¬3) الاستدلال (¬4).
واختلف في أهل البيت المذكورين في هذه الآية المذكورة، قيل: زوجاته عليه السلام (¬5)، وقيل: علي وفاطمة والحسن (¬6) والحسين (¬7).
وقيل: بنو عبد المطلب، وقيل: بنو هاشم (¬8).
قوله: (وإِجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم (¬9) ولم يعتد
¬__________
(¬1) "وإذا" في ز.
(¬2) "فيحصل" في ز.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 334، وشرح المسطاسي ص 85.
(¬5) وقال بهذا ابن عباس وعطاء وعكرمة وجمع من المفسرين، فانظر: تفسير الطبري 22/ 7، وتفسير القرطبي 14/ 182، وتفسير البحر المحيط 7/ 231.
(¬6) أبو محمد: الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته، ولد سنة ثلاث، روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه وغيره، بايعه أهل العراق بعد قتل علي رضي الله عنه فأصلح الله به بين المسلمين وبايع معاوية، توفي رحمه الله سنة 49 هـ.
انظر: الاستيعاب 1/ 369، والإصابة 1/ 328.
(¬7) انظر: تفسير الطبري 22/ 7، والقرطبي 14/ 182؛ حيث حكاه عن الكلبي، وتفسير ابن كثير 3/ 283، وأحكام القرآن لابن العربي 3/ 1538.
(¬8) روي هذا عن زيد بن أرقم، وبه قال الثعلبي.
انظر: تفسير القرطبي 4/ 183، والبحر المحيط 7/ 231.
(¬9) أبو حازم أو أبو خازم الحنفي: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أصله من البصرة، ثم ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ وبها توفي، كان عالمًا ورعًا ديّنًا فقيهًا متفننًا حاذقًا في القضاء، توفي بالكرخ سنة 392 هـ، له كتاب أدب القاضي، والمحاضر =

الصفحة 634