بخلاف زيد (¬1) في توريث (¬2) ذوي الأرحام).
ش: هذه مسألة خامسة عشر (¬3)، يعني [أن القاضي] (¬4) أبا (¬5) حازم من أصحاب أبي حنيفة قال: إجماع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على مسألة حجة، ولا عبرة بمخالفة من خالفهم من الصحابة وغيرهم (¬6).
حجته: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين [من] (¬7)
¬__________
= والسجلات، والفرائض. انظر: الفهرست ص 292، وتاريخ بغداد 11/ 62.
(¬1) أبو سعيد أو أبو ثابت: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري، أول مشاهده الخندق، وقيل: شهد أحدًا، كان من كتّاب الوحي ومن علماء الصحابة المفتين، قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفرضكم زيد" توفي سنة 45 هـ، وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 1/ 561، وطبقات القراء 1/ 296، والاستيعاب 1/ 551.
(¬2) "تورية" في ز.
(¬3) انظر المسألة في: اللمع ص 256، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 280، والإبهاج 2/ 410، والإحكام لابن حزم 1/ 544، والمحصول 2/ 1/ 247، والإحكام للآمدي 1/ 249، وشرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 85.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "عند أبي" في ز.
(¬6) حكى هذا القول عن أبي حازم: ابن حزم في الإحكام، وأبو الخطاب في التمهيد، والرازي في المحصول، وقد أورد هذا الرأي أبو الخطاب رواية عن أحمد، وكذا أوردها عنه الآمدي وابن السبكي.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 280، والإحكام لابن حزم 1/ 544، والمحصول 2/ 1/ 247، والإحكام للآمدي 1/ 249، والإبهاج 2/ 410.
(¬7) ساقط من ز.