وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل (¬1) المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه (¬2) وكتب به إلى الآفاق (¬3).
وتوريث (¬4) ذوي الأرحام هو مذهب أبي حنيفة (¬5)، واستدل بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (¬6).
وقال مالك: لا يرثون (¬7) واستدل بعمل أهل المدينة، وقد مات رجل ولم يترك إلا عمته (¬8) وخالته، فقال لهما (¬9) النبي عليه السلام: "لا أجد لكما في كتاب الله شيئًا" (¬10).
¬__________
= ثلاث وعشرون سنة؛ حيث توفي سنة 279 هـ.
انظر: البداية والنهاية 11/ 23، 65، 66، 86، والكامل لابن الأثير 5/ 358، و6/ 73، 100، 101.
(¬1) "وقيل" في ز.
(¬2) "قضاء" في ز.
(¬3) أورد ابن كثير في البداية والنهاية القصة مستوفاة، فانظر 11/ 73، وذكر طرفًا منها ابن الأثير في الكامل فانظر 6/ 84.
وقد ذكر القصة من أهل الأصول: أبو الخطاب في التمهيد 3/ 281، والرازي في المحصول 2/ 1/ 247، وانظر: المبسوط للسرخسي 30/ 2.
(¬4) "وتواريث" في ز.
(¬5) انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 3، وحاشية ابن عابدين 6/ 791.
(¬6) الأنفال: 75.
(¬7) هذا رأي الإمام مالك وأصحابه المتقدمين، أما العمل في المذهب فهو على الرأي الثاني القائل بالتوريث. انظر: الشرح الصغير للدردير على أقرب المسالك 6/ 383.
(¬8) "عصبته" في ز.
(¬9) "لهم" في ز.
(¬10) لم أجد نصّه، وفي معناه ما رواه أبو داود السجستاني في المراسيل ص 39 عن عطاء =