كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

والعمة، والخالة، وأم أبي الأم (¬1).
قوله: (قال الإِمام: وإِجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافًا لقوم).
ش: هذه مسألة سادسة عشر (¬2)، يعني أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد [قبل إجماع الصحابة] (¬3) فإن خلافه معتبر، فلا ينعقد (¬4) الإجماع بدونه؛ لأنه كأحد (¬5) منهم، وعلى هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى.
وأما إذا أجمع (¬6) الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغ التابعي درجة الاجتهاد، ففيه ثلاثة أوجه:
إما أن يتفق الصحابة، أو يختلفوا، أو يتوقفوا.
فإن اتفقوا فذلك إجماع ولا عبرة بمخالفة التابعي.
وإن اختلفوا فيجري (¬7) على جواز إحداث قول ثالث.
وإن توقفوا أفتى بما يراه (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: المغني 6/ 229، وبداية المجتهد 2/ 339.
(¬2) انظر المسألة في: اللمع ص 257، والتبصرة ص 384، والمعتمد 2/ 491، والفصول للباجي 1/ 520، والوصول 2/ 92، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 267، والإحكام للآمدي 1/ 240، والمحصول 2/ 1/ 251، وشرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) "يتعد" في الأصل.
(¬5) كذا في النسختين، والتعبير ضعيف كما ترى.
(¬6) "جمع" في ز.
(¬7) "يجري" في الأصل.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 335، وشرح المسطاسي ص 86.

الصفحة 639