كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

هذا الحد هو حد الإمام فخر الدين في المحصول (¬1)، واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: "أو ما يقوم مقامه"، لا يخلو إما أن يريد ما يقوم مقام إلا في الاستثناء، [يلزم] (¬2) منه تعريف دوري، والتعريف الدوري محال؛ لأن الذي يقوم مقام إلا إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فذلك تعريف الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وإن أراد ما يقوم مقام إلا في الإخراج يكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصصات؛ لأنها تقوم مقام إلا في الإخراج وليست باستثناء (¬3).
واعترض الحد أيضًا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين وذلك قوله: "أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام"، مع أن الذي لا يدل اللفظ عليه ثمانية أمور، وهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.
قال المؤلف في الشرح في آخر هذا الباب (¬4): الاستثناء يقع في عشرة
¬__________
(¬1) أورد الإمام في المحصول حدين ليس هذا منهما:
أحدهما: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه.
والثاني: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه. انظر: المحصول 1/ 3/ 38.
ولعل الشوشاوي يريد أن الرازي أورد القيد الذي عليه الاعتراض وهو قوله: "أو ما يقوم مقامه" وهذا ما قاله القرافي في شرحه. انظره: صفحة 238.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر هذا الاعتراض في: شرح القرافي ص 238.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 257 - 258، وقد نقل الشوشاوي كعادته النص بتصرف. وانظر هذه مبسوطة في: كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي، من صفحة 580 حتى صفحة 656، مع الاستشهاد لكل ذلك بما ورد من القرآن والسنة والشعر وأقوال العلماء وما يتعلق به من أحكام فقهية.
وانظر: شرح الكوكب المنير 3/ 294.

الصفحة 64