كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

بعض الأمة ليس بحجة.
وأقوى من ذلك [أن] (¬1) ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدوه (¬2) مخالفًا للإجماع (¬3).
حجة القول بعدم اعتبارها: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"؛ لأنه يقتضي أن المعتبر هو الأكثر دون الأقل.
أجيب عن هذا (¬4): بأنه إنما يفيد الظن وليس محل (¬5) النزاع، وكلامنا في الإجماع الذي يفيد العلم والقطع (¬6).
حجة القول بأن الواحد والاثنين لا يضر: أن اسم الأمة لا ينخرم بمخالفة (¬7) الواحد أو الاثنين (¬8)؛ لأن ذلك في غاية القلة، كما أن الثور الأسود
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "نعده" في ز.
(¬3) خلاف ابن عباس للصحابة في مسألة العول مشهور، رواه الحاكم في المستدرك 4/ 340، عن عيبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعنه البيهقي أيضًا 6/ 253، وانظر: كنز العمال 11/ 28، الحديث رقم 30489.
وانظر: المحلى لابن حزم 10/ 332، وشرح المسطاسي ص 87.
(¬4) "هذه" في ز.
(¬5) "بمحل" في ز.
(¬6) انظر الدليل وجوابه في شرح القرافي ص 336، والمسطاسي ص 87، وقد جمع القرافي والمسطاسي أدلة الجميع ثم أجابا عنها واحدًا بعد الآخر، أما الشوشاوي هنا ففد قرن بكل دليل جوابه وهو صنيع حسن.
(¬7) "اسم" زيادة في ز.
(¬8) "والاثنين" في ز.

الصفحة 647