[الذي] (¬1) فيه شعرات بيض لا يخرجه ذلك عن كونه أسود.
أجيب عن هذا: بأن إطلاق اسم الأسود (¬2) مجاز لا حقيقة، كذلك إطلاق اسم الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازًا (¬3).
حجة القول بأن عدد (¬4) التواتر تضر مخالفته دون الأقل، أن ما قصر عن عدد التواتر لا يقطع بإيمانه (¬5) فلا يقدح من يشك في إيمانه في الاجتهاد.
أجيب عن هذا: بأنه يبطل بما إذا اختلفت الأمة على قولين وكل واحد من الفريقين [يبلغ] (¬6) عدد التواتر (¬7).
وحجة القول بأن مخالفة [الواحد والاثنين تضر في الفروع دون الأصول، أن أصول الديانات مدركها العقل، والعقول (¬8) قد تعرض لها الشبهات فلا يقدح] (¬9) ذلك في الحق الحاصل للجمهور، وأما الفروع فمدركها السمع، وتحصيله واجب على كل مجتهد، فإذا خالف (¬10) واحد أو اثنان (¬11) فإنما خالفوا مدركًا صحيحًا.
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "فيه" زيادة في ز.
(¬3) انظر الدليل وجوابه في شرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.
(¬4) "عدم" في الأصل.
(¬5) لعل المراد المعنى اللغوي للإيمان، أي: لا تبلغ بصدقه، ويدل عليه ما في شرح المسطاسي، فانظره ص 88.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) انظر الدليل وجوابه في: المسطاسي ص 88.
(¬8) في ز: "القول"، والمثبت هو الصحيح، وهو من شرح القرافي ص 337.
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬10) "خلف" في ز.
(¬11) "اثنان" في ز.