كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)

أجيب عن هذا: بأن الشبهات كما تعرض للعقليات تعرض للسمعيات، إما من جهة سندها (¬1)، أو [من] (¬2) جهة دلالتها، أو من جهة ما يعارضها بتخصيصها أو بنسخها، أو غير ذلك، فالكل سواء (¬3).
قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس).
هذه مسألة تاسعة عشر (¬4)، وجه ذلك (¬5): أن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل الخطأ لقيام فارق أو فوات شرط، وأما الإجماع فمعصوم مطلقًا (¬6) لا احتمال فيه، والإجماع المراد ها هنا: [هو] (¬7) الإجماع اللفظي المشاهد (¬8) أو المنقول بالتواتر، وأما الإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد مثلاً فإن الكتاب والسنة المتواترة يقدمان عليه؛ لأنه ظني (¬9).
قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة)، يريد إذا كان لفظيًا أو متواترًا.
قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح،
¬__________
(¬1) "مسندها" في ز.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) انظر الدليل وجوابه في: شرح القرافي ص 337، والمسطاسي ص 88.
(¬4) انظر المسألة في: شرح القرافي ص 337، والمسطاسي ص 88.
(¬5) "ووجه ذلك" في الأصل.
(¬6) "قطعًا" في ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "الشاهد" في ز.
(¬9) انظر هذا التفصيل في: شرح القرافي ص 337 مع اختلاف طفيف، وكذا في المسطاسي ص 88.

الصفحة 649