ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).
هذه مسألة عشرون (¬1)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا (¬2) أو منقولاً (¬3) بالتواتر، وأن يكون المجمع (¬4) عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.
فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولاً بالتواتر، احترازًا من المنقول (¬5) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.
[وقولنا:] (¬6) أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلاً احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] (¬7) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (¬8) فلا يكفر مخالفه (¬9)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (¬10).
¬__________
(¬1) انظر للمسألة: البرهان فقرة 673، والمحصول 2/ 1/ 297، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 44، وجمع الجوامع 2/ 201، ونهاية السول 3/ 327، والإحكام للآمدي 1/ 282، وشرح القرافي ص 337، وشرح المسطاسي ص 88.
(¬2) "لفظًا" في ز، والمقصود باللفظي: المشاهد، كما مر في المسألة الماضية.
(¬3) "ومنقولاً" في ز.
(¬4) "الجمع" في ز.
(¬5) "النقول" في ز.
(¬6) ساقط من ز، وفي الأصل: "وقوله"، والمثبت أولى لينسبك مع ما قبله ولأنه من كلام الشارح لا الماتن.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "كالجنايات والإجارة" في ز.
(¬9) انظر: شرح القرافي ص 337.
(¬10) انظر: الشروط ومحترزاتها في شرح المسطاسي ص 88.