من مستند (¬1) اختلفوا: هل يستند (¬2) إلى الأمارة أو لا بد من الدلالة؟ والقائلون بأنه يستند (¬3) إلى الأمارة، اختلفوا: هل يشترط أن تكون جلية أو لا فرق (¬4) بين الجلية والخفية؟ (¬5).
فالفرق بين الدلالة والأمارة: أن الدلالة في عرف الأصوليين ما أفاد القطع، والأمارة ما أفاد الظن (¬6)؛ لأن الدليل والبرهان في عرف أرباب الأصول موضوعان لما أفاد العلم، والأمارة (¬7) موضوعة لما أفاد الظن (¬8)، فيكون القياس داخلاً في الأمارة لأنه يفيد الظن، وإنما خصصه المؤلف بالذكر؛ لأن الظاهرية يجوزونه عن الأمارة ولا يجوزونه عن القياس؛ لأن القياس عندهم ليس بدليل شرعي (¬9).
ذكر المؤلف أربعة أقوال:
أحدها، وهو المشهور: أنه لا بد للإجماع من مستند (¬10)، إما دلالة وإما أمارة (¬11).
¬__________
(¬1) "مسند" في ز.
(¬2) "يسند" في ز.
(¬3) "يسند" في ز.
(¬4) "ولا فرق" في ز.
(¬5) انظر مواطن الخلاف في هذه المسألة في: المسطاسي ص 89.
(¬6) انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 60، والحدود للباجي ص 38.
(¬7) "هي" زيادة في ز.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 239.
(¬9) انظر: المسطاسي ص 89.
(¬10) "مسند" في ز.
(¬11) انظر: اللمع ص 250، والفصول للباجي 1/ 510، 566، والمعتمد 2/ 520، =