وكذلك تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه (¬1).
وكذلك إراقة الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسًا على السمن (¬2).
وكذلك إجماعهم على قتال مانع الزكاة قياسًا على الصلاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: "والله لا أفرق بين ما جمع (¬3) الله، قال [الله] (¬4) تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬5) (¬6).
وكذلك إجماعهم في زمان عمر رضي الله عنه على حد شارب الخمر
¬__________
= 367، ص 88، ويدل على هذا المعنى حديث السقيفة المشهور، وخطبة عمر في ذلك، فانظره في: البخاري 6830.
(¬1) خالف في هذا داود الظاهري فلم يقل بتحريم شحمه، وجماهير العلماء على إلحاق الشحم باللحم، ولهم في ذلك مسلكان:
الأول: أن لفظ اللحم يدخل فيه الشحم ولا عكس، أي أن لفظ الشحم لا يدخل فيه لفظ اللحم. ذكر هذا ابن العربي وغيره.
الثاني: قياس الشحم على اللحم؛ لأنه لما حرم اللحم، وهو أهم ما ينتفع به، كان ذلك دليلاً على إلحاق الأجزاء الأخرى به، كما حرم البيع بعد النداء للجمعة، ويدل ذلك على تحريم غيره من الشواغل.
انظر: تفسير أبي حيان 1/ 487 وما بعدها، وتفسير ابن كثير 1/ 205، وأحكام القرآن للجصاص 1/ 124، وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 54.
(¬2) انظر: فتح الباري 1/ 344، 9/ 668 - 670.
(¬3) "جمعه" في ز.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) البقرة: 43.
(¬6) أثر صحيح من قصة أبي بكر مع الصحابة في قتال مانعي الزكاة، روي بألفاظ عدة، ولفظ البخاري: "والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة".
انظر: البخاري رقم 6925، ومسلم برقم 20، والترمذي رقم 2607، ومسند أحمد 2/ 528، 529.