مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع (¬1).
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدها: ما قدمناه (¬2) من [أن] (¬3) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.
الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.
الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (¬4).
حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية] (¬5) وهو القياس الجلي والخفي.
مثال/ 267/ الجلية: قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في] (¬6) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (¬7)،
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 340، والمسطاسي ص 90.
(¬2) "ما قدرناه" في الأصل.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) انظر الأجوبة الثلاثة في: شرح القرافي ص 340، والمسطاسي ص 90.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "أو القطع" في ز.