الفصل الرابع في المجمعين
ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.
قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] (¬1)).
ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] (¬2) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة (¬3)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (¬4).
وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.
قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (¬5) فلا اعتبار).
¬__________
(¬1) ساقط من أ.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) انظر: المعتمد 2/ 480، والمحصول 2/ 1/ 278، والمختصر لابن اللحام ص 74، وشرح القرافي ص 341.
(¬4) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 225، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 90، وحلولو ص 290.
(¬5) ساقط من ز.